تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
45
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
وإن لاقى نجسا تنجس وإن كان كثيرا . بل وإن كان مقدار ألف كر ، فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 1 / 163 / ب 1 من أبواب الأسئار ح 7 .